فصل: الجزء الرابع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***
صفحة البداية
<< السابق
38
من
57
التالى >>
الجزء الرابع
مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي النُّذُورِ
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا نَذَرَ أَبَوَاهُ نَذْرًا أَنْ يَقْضِيَهُ عنهما إذا ماتا ولم يقضيانه
بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ، إِيجَابَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا فِي مَالِهِ، وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه أذا وجب عليه إخراجه وقضاؤه، وعلى أن النذر غير مقرب بعيداً، ولا دافع عن صاحبه سوء ولا جار إليه نفعاً ولا خيراً
بابُ الْخَبَرِ الْمُبِيِّنِ أَنَّ المَقْدُورَ كَائِنٌ، وأن الله عز وجل قدر الأشياء قبل كونها، وأن النذر لا يردها، ولكنه ربما يوافق القدر
بَيَانُ حَظْرِ النَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ، وفيما لا يملكه الناذر، وأنه لا يوفى به، والدليل على أنه ليس فيه كفارة، ولا فى نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن الملك هو الذي يملك بحق، وأنه لا يحكم لمن فى يديه الشئ إذا ثبت للمدعى أنه كان له
بابُ الإبَاحَةِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ وأجهد فى مشيه أن يركب، والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها، فيما لم لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى جاز فسخه
بَيَانُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي النُّذُورِ، وأن كفارته كفارة يمين، وبيان الخبر الدال على إسقاطه
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى النَّاذِرِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أن يوفى بنذره، وأن الكافر إذا كان عليه نذر فى حال كفره، فأسلم، ولما قضاه أن يوفى به فى الإسلام
بابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أن يصلى بدلها فى المسجد الحرام، والدليل على أن من نذر أن يصلى فى مسجد سوى مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد المقدس، جاز له أن يصلى فى أى مسجد أحب
بابُ الْخَبَرِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الإبَاحَةِ لِمَنْ نذر أن يتصدق بجميع ماله، أن يمسك الثلثين منه، ويتصرف بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن عمن نذر نذراً كان من المال وجب إخراجه
مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الأَيْمَانِ
بابُ حَظْرِ الْحَلِفِ بِالآبَاءِ، ووجوب الحلف بالله، وحظر الحلف إلا به عز وجل
بابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ إِذَا حَلَفَ بِاللاتِ وَالْعُزَّى خَطَأً، وبيان من يقول: تعالى أقامرك
بابُ وُجُوبِ حَنْثِ الْيَمِينِ إِذَا رَأَى الْحَالِفُ خَيْرًا مِنْهَا، وَكَفَّارَتُهَا، وعلى الكفارة قبل الحنث
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ الْمُوجِبَةِ كَفَّارَتُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ
بَيَانُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ إِذَا رَأَى غَيْرَ مَا حَلَفَ خيراً منها، آتى الذى هو خير بلا كفارة، وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذى يرى حالفها خيراً منها، وأنه أجر له أذا حنث، وإثم له أذا ثبت عليه يمينه
بيانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِىٌّ أَوْ حَلَفَ بِمِلَّهٍ سِوَى الْإِسْلامِ كَاذِبًا
بَيَانُ ذِكْرِ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا، وَعِنْدَ مِنْبَرِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وعقابه
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لأَحَدٍ من الناس فحلف على شئ، ونوى الحلف على خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه، وأن النيه فى ذلك نيه المستحلف
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَسَمَ الْمَرْءِ عَلَى غَيْرِهِ لَيْسَ بِيَمِينٍ توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء، وأن اليمين بالله تسمى قسماً، والدليل على أن اليمين على مالا يملكه ليس بيمين
بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْحَالِفِ إِذَا اسْتَثْنَى أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ، وَلا يكون حانثاً
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، واليمين على المدعى عليه، وإن كان لا يوثق به، والدليل على إبطال رد اليمين على المدعى، إذا لم يكن له بينه
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أنه يحلف أي مدعى كان مع شاهده
بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي يَجْعَلُ الْحِلِّ عَلَيْهِ حَرَامًا يَمِينًا
بابُ إِيجَابِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الاثْنَيْنِ وَقَعَتِ الْيَمِينُ بَيْنَهُمَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي ليس فى يدي واحد منهما
بابُ مَا يَجِبُ فِي الْقَسَامَةِ، وفى الإيمان فيها، وأن القوم إذا قتل لهم قتيلاً، لا يدرى من قتله، فادعى أولياؤه دمه على قوم، يبدأ أكبر ولي له فيدعيه، وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبرأ فيعرض الإيمان على المدعين
بابُ بَيَانِ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي قِصَّةِ الْقَسَامَةِ، وَالأَيْمَانِ على المدعى عليهم، وعلى رد اليمين على المدعى إذا لم يرضى بيمين المدعى، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه، وبرئ المدعى عليه، وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أعدائه طولبوا بديته، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برئوا، فإن لم يرضى أولياء المقتول بأيمانهم وإستحقوا دية المقتول فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليهم، ووداه الإمام من عنده بمائه من الإبل دفعة واحدة، وأن الذى يحلف يحلف بالله الذى أنزل التواره على موسى
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَضَى بِهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على ما كانت
أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ والتشديد فى ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه
بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وَضَرْبِهِ، والدليل على أنه لا يحد فى قذفه، ويحد يوم القيامه، ويقاد منه
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ إِطْعَامَ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ وأجيره مما يأكل، ويلبسهما مما يلبس، والنهى عن إستعمالهما مالا يطيقيان، وأن يعير صاحبه بأمه أو أبيه
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُجْلِسَ مَمْلُوكَهُ مَعَهُ لِلأَكْلِ، أوْ يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته
بَيَانُ فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ النَّاصِحِ لِسَيِّدِهِ
كتابُ الْحُدُودِ
بابُ بَيَانِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ يَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلامِ فَيُصِيبُ من دماء المسلمين وأموالهم غدراً في ارتداده
بابُ إِبَاحَةِ رَضْخِ رَأْسِ الْقَاتِلِ بِالْحِجَارَةِ إِذَا كَانَ قَتَلَهُ بِهَا وَأَنَّ القاتل بالحجارة يقاد منه، ولا يسمى قتل خطأ، والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه، فأشار برأسه إشارة يفهم منها، أنفذت وصيته، وحكم الحاكم بإشارته
بابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلإِمَامِ رَجْمَ الْكَافِرِ حَتَّى يَمُوتَ إِذَا قَتَلَ مُسْلِمَةً، ورضخ رأسها بالحجارة
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَادَ من اليهودي الذي قتل الجاريه بعد ما أقر
بابُ بَيَانِ إِبْطَالِ دِيَةِ سِنِّ الْعَاضِّ يَدَ صَاحِبِهِ، فَتَسْقُطُ أَوْ تَنْكَسِرُ بانتزاع صاحبه، يده من فيه، وإسقاط القود من أن بعض يد العاض
بابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْجَرَاحِ، والإباحه للإمام أن يتأنى فى القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص، وطلب المجروح الديه، والإباحه لمن يتشفع فى ترك القود
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَتْلَ الثَّيِّبِ الزَّانِي، وقتل قاتل النفس، وقتل التارك دينه المفارق للجماعه، وحظر قتل غير هؤلاء
بابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي قَوْمٍ لم يجب عليهم، أو قتل قتيلاً بغير كتاب ولا سنه فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم، والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة فى الدماء
بيانُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَنَّ قِتَالَهُ كُفْرٌ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أن قاتل المسلم يعتبر كافراً بقتله المسلم
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الإِمَامِ إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ قَتْلَ رَجُلٍ أن يسأله أقتلته؟
بابُ دِيَةِ الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا، وَدِيَةِ أُمِّهِ إِذَا قُتِلَتْ بِحَجَرٍ، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرميه بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المَضْرُوبَةَ إِذَا سَقَطَ جَنِينُهَا مَيِّتًا لَمْ يكن على ضاربها لضربها شئ، وعليه من جنينها غرة عبر أو أمة، وأن الذكر والأنثى فيه سواء
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا قُتِلَتْ، حُكِمَ عَلَى الْقَاتِلِ ديتها ودية ما فى بطنها، وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه، فيحدث منه القتل بحكم الخطأ، والدليل على أن العاقله تحمل الدية، وما دون ثلث الدية
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَأَنَّهُ لا قطع فيما دون ذلك
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا كان ذا ثمن
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ الْبَيْضَةَ وَالْحَبْلَ، والإباحه لمن يلعن السارق
بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي أَنْ يَشْفَعَ إِلَى الإِمَامِ فِي قَطْعِ السَّارِقِ
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الزَّانِي الثَّيِّبِ جَلْدَ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمَ، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عز وجل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى فى القرءان
بَيَانُ السُّنَّةِ فِي رَجْمِ مَنْ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا، وصفه سؤال الإمام إياه، وإعراضه عنه فى إقرارة حتى يقر أربع مرات، وأنه لا يصلى عليه الإمام، ويرجم بالمصلى، وأنه إن فرض الرجم يلحق ويرجم
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجَمَ الْمُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ، والدليل على أن السنه أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة يدعى بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام
بابُ إِبَاحَةِ الرَّجْمِ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ والمُرْجُومُ مُنْتَصِبٌ لِمَنْ يَرْجُمُهُ مِنْ غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنا حتى يسال عن عقله
بابُ بَيَانِ الإبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الزَّانِيَةِ المَرْجُومَةِ، والنهى عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها، إلا أن يكون هناك من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمها في حفيرة تحفر لهما إلى صدرها، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا أنفسهما دون أربع مرات
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ، وأن البكر إذا زنا غرب عاماً، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنا مره يرجم
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ رَجْمَ الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَفَعَ أَمْرَهُ إلى حاكم المسلمين، وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الذمه فى الزنا، والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين
بَيَانُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الإِمَامِ تَغْيِيرَ حُكْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا رَآهُمْ حكموا فيه بخلاف حكم الله عز وجل، وإن لم يتحاكموا فيه إليه، وأن الزانى منهم يقام عليه حكم الله تعالى، وإن لم يرفع أمره إلى حاكم المسلمين
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِينِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الأَمَةِ جَلْدَهَا إِذَا زَنَتْ، وتبين له ذلك من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة، وإجازة جلد السيد دون السلطان
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد أحصناً أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إذا حيف عليها الموت
بابُ مَبْلَغِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَصِفَةِ ضَرْبِهِ، وَمَا يُضْرَبُ بِهِ
بَيَانُ حَظْرِ جَلْدِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ عَشْرَةٍ، إِلا فِي الْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ الله، أو أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على الإباحه للإمام، ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الجلد
بَيَانُ الْكَبَائِرِ الَّتِي إِذَا ارْتَكَبَهَا الْمُسْلِمُ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهَا، وَعُوقِبَ بِهَا كانت كفارة له
بابُ إسْقَاطِ الْحُكْمِ فِي الدِّيَةِ عَنْ أصحاب الدواب والأنعام فيما يصبن من الناس، والدواب والأنعام، وكذلك أصحاب الأبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي، والدليل على أن أحكام الحاكم ربما تكون بخلاف الحق عند الله تعالى، وأنه قد يكون الحكم فى الشيئ بخلاف ما يجب فى الباطن
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَصِيحَةَ الْحَاكِمِ وَالإِمَامِ، والنهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والدليل على كراهية الخصومات في الأموال مع الناس والخوض والكلام فيها، وعلى الترغيب في تعاهد صنوف الأموال والنهي عن إضاعته، ليستغني عن مسألة الناس
بابُ مَا لِلْحَاكِمِ مِنَ الأَجْرِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي إِصَابَةِ الْحُكْمِ، والدليل على أنه إذا إجتهد فأخطأ، ويرى أنه مصيب فيه أنه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده
بَيَانُ حَظْرِ الْحُكْمِ بَيْنَ اثْنَيْنِ والحاكم غضبان، والدليل على أن الغضب يزيل الفهم
بَيَانُ رَدِّ حُكْمِ الْحَاكِمِ إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ورد القضايا إذا كانت خلاف السنه، والدليل على أن الخصمين إذا ادعى أحدهما ما له أن يدعيه، وكان في دعواه ضرر به وبخصمه، أن يراد الحاكم دعواه إلى ماهو أنفع لهما، وان الجهالات ترد إلى السنة
بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ وإن لم يسألها، والخبر الدال على كراهية شهادة الشاهد ولا يستشهد، وعلى أنها الشهادة التى لا تجب
بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُفْزِعَ الْخَصْمَيْنِ ويحتال عليهما ليقر المنكر منهما بالحق، أو يتبين له طالب الحق
بَيَانُ الْحُكْمِ فِي اللُّقَطَةِ، وجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها والاستماع بها بعد تعريفها حولاً، ووجوب حفظ عددها ووعائها ووكائها وردها بعد ذلك على صاحبها إن جاء، فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها
بابُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الضَّالَّةِ مِنَ الْغَنَمِ، الدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها، لم يجب عليه ردها ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف، وجب عليه تعريفها سنة، وردها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال، والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها، وجب عليه رد قيمتها عليه، وعلى أن البعير إذا كان بملهكة لا ماء عنده، جاز له أخذه ليرد على صاحبه
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ الضَّوَالِّ، وأنها لا ترد على صاحبها إلا ببينه، وحظر حلب ماشية من كان إلا بأمر صاحبها، والدليل على أنه لا يجوز لأحد أخذهن إذا كن فى مأمن، وعلى حظر دخول الحيطان، وأكل ثمارها إلا بأمر صاحبها
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُلْتَقِطَ لُقَطَةً إذا عرفها سنه فلم يعترف كانت مالاً من ماله وليس عليه ردها بعد، ولا تعريف عفاصها، ووكاءها، وبيان الخبر المبين أنها بعد السنة وديعة عند ملتقطها، ويجب عليه ردها بعد إذا جاء صاحبها، وأنه مباح له الانتفاع بها بعد السنة
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ تَعْرِيفِ كُلِّ لُقَطَةٍ قَلِيلا كَانَ أَوْ كثيراً، ذهباً كان أو فضة، متاعاً كان أو طعاماً، أو ثماراً، إذا وقع عليها إسم اللقطة، واللقطة التى لا يجب تعريفها وإباحه أكلها
بابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ، والخبر الدال على إباحه إلتقاطها لمنشدها ولا ينتفع بها
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الْحُكْمِ بِأَصْلِ الشَّيْءِ لِلْمُدَّعِي فِيهِ إِذَا أَثْبَتَ أَنَّهُ كان لأبيه، أو له إذا كان الشيء في يد المدعى عليه، فإن لم يكن له بينه على دعواه، حلف المدعى عليه فاجراً كان أو غير ذلك، وأقر الشيء في يديه
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِمَنْ يُحْكُمُ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ فَرَضِيَ بِهِ أَنْ يرْتَجِعَ فيه إذا تبين له أن الحق بخلاف ما حكم عليه، وأن الماضى من حكم الحاكم مردود ولو بعد حين إذا قضى بخلاف الحق، وأن الخبر الواحد والحكم بقوله مقبول، وعلى أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كله بكتاب الله عز وجل
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّكْرَانِ، وَمَا يَلْفِظُ بِهِ ويقر على نفسه، والحكم على المرأة برضاعة ولدها، وإن الشارب إذا وجد منه ريح الخمر، حكم عليه بحكم السكران
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ حجة الخصمين ببينة أو بيمينه، ثم أقام المحكوم عليه بينة ظهرت له بعد تنقض حجة المقضي له أو يمينه، أن ذلك القضاء مردود على الحاكم، وأنه يسأل عن تعديل الشاهد جيرانه فيقبل شهادتة
بابُ السُّنَّةِ فِي الدَّاخِلِ عَلَى الإِمَامِ إِذَا جَلَسَ لِلْحُكْمِ أَنْ يقِفَ إذا إنتهى إلى مجلسه حتى يأمره بالدنو منه أو الجلوس
مبتدأ كتاب الجهاد
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ بُلُوغِ الصِّغَارِ وَقَبُولِ قَوْلِهِمْ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا تلك المدة، أو ظهرت العلامة التى تدل على بلوعهم قبلها، والدليل على إبطال قبول قولهم والحكم عليهم قبل ذلك
بابُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْبَعْثِ الَّذِينَ يبْعَثُهُمُ الإِمَامُ أَخْذَ حَقِّ الضَّيْفِ الَّذِي ينبغى لهم أن يقروهم، والدليل على ذلك وأنه يوم وليلة، وإباحة مقام الضيف عند من يضيفه ثلاثه أيام، والدليل على الكراهة فى كونه عنده فوق ذلك، وفى كونه عند من ليس له سعه بقوته
بابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى مَنْ لَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ أَوْ زَادٍ أَوْ غير ذلك، وهو فى سفر أن يرفع ذلك إلى من لا ظهر معه أو من لا زاد معه، وعلى من هيأ ظهراً علة أن يرفعه إلى من يخرج
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإبَاحَةِ لأَمِيرِ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ أَنْ يأْمُرَ من عنده فضل زاد أن يطعم منه من لازاد معه، وعلى إباحه إحضار القوم طعامهم فيخلطونها ويجتمعون على أكلها
بابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ، وما يجب على الإمام أن يتقدم إليهم فيما يجب عليهم فى وجوههم، وحظر الغدر فى غزوهم، والمثلة وقتل الولائد، ووجوب دعوة المشركين قبل قتالهم إلى ما يجب عليهم، وحظر إنزالهم من حصونهم على حكم الله حذراً على إصابته، وإباحة قبول الجزية من المشركين والكف عنهم، وإنه ليس لمن أسلم وأقام فى دار الكفر فى الفئ والغنيمة
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلإِمَامِ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ دَعْوَتِهِمْ، فَإِنَّ وُجُوبَ الدَّعْوَةِ قبل قتالهم منسوخ، وإباحه الوقوع لهم على غيرة منهم وسبي ذراريهم، وبيان إباحة الإنكار فيهم، والخداع فى محاربتهم وتنفيرهم
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى المُوَجَّهِ لِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ، وداعيهم إلى السلام، أن ييسر فى العرض عليهم، ولا يشدد، ويسكنهم ولا يفزغهم فنيفرهم
بابُ حَظْرِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُو، ووجوب مصابرتهم إذا التقى المسلمون معهم، والدليل على أنهم يتركون ما تركوا المسلمين، إلا من يحب المسلمون غزوهم، ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان الدعاء لمن أراد أن يغزوا
بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْغَزْوِ
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيَاتَ الْمُشْرِكِينَ والغَارَةِ عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلِ وقتلهم، وإن أصيب فى قتلهم نساؤهم وصبيانهم حتى قتلوا معهم، والدليل على أن نهيه عن قتل النساء والصبيان هو المتأخر، وعلى أن السنه فى ترك الغارة بالليل حتى يصبح، وعلى أنه لا يجوز حرق القرية التى فيها مسلم، أو الغارة، أو نصب المنجنيق عليها
بيان الإباحة للإمام الحريق في أرض العدو
بابُ حَظْرِ الْغَنَائِمِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وإباحتها للنبى صلى الله وعليه وسلم وأمته وأنها حلال طيب، والإباحه للإمام ان يمنع من الغزو من لا يصلح له، ويختار من لا يترك خلفه همه، يشتغل قلبه بها
بَيَانُ مَنْعِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ مَنْ لَهُ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ
بابُ إِبَاحَةِ سَلَبِ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ، وَوُجُوبِ الْحُكْمِ لَهُ بِهِ إِذَا اسْتَوْلَى عليه غيره
بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِذَا قَتَلَ رَجُلانِ قَتِيلا أَنْ يعْطِيَ سَلَبَ الْمَقْتُولِ أحدهما دون الآخر
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَفْعَ سَلَبِ الْمَقْتُولِ إِلَى قَاتِلِهِ إِلَى الإمام، إن رأي دفعه إليه دفعه وإن إستكثره، وإن رأي منعه منه منعه
بابُ مَا يَجِبُ لِلإِمَامِ مِنَ الْقَرْيَةِ إِذَا فُتِحَتْ عَنْوَةً ولمن فتحها من سهامها، وما لمن يغنم المسلمين بها
بابُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإبَاحَةِ أَنْ يَعْمَلَ فِي أَمْوَالِ مَنْ لَمْ يوجف عليه خيلا ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي صلي الله عليه وسلم فإنها لا تورث
بَيَانُ قَسْمِ الْفَرَسِ والرجل من النفل
بابُ إِبَاحَةِ قَتْلِ الأُسَارَى الْمُشْرِكِينَ وترك قبول الفدية منهم والاثخان فيهم إن خيف غائلتهم، والخبر المبيح للإمام الإطلاق عما لا يخافه
باب الخبر الموجب إخراج إليهود والنصاري من جزيرة العرب
بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِذْ أَنْزَلَ الإِمَامَ عَلَى حُكْمِهِ أَنْ يَرُدَّ فِيهِمُ الحكم إلى غيره، فإذا حكم فيهم أمضي الإمام فيهم
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غنائم خيبر في المهاجرين وغيرهم ما وجب
بَيَانُ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ، وأنه كتب إلى كسرى وقيصر وإلى الجبابرة
بَيَانُ مُحَارَبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، والدليل على الإباحة للرجل محاربة الفئة وحده
بَيَانُ مُحَارَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الطَّائِفِ وانصرافه عنهم قبل فتحها
بَيَانُ صِفَةِ فَتْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ وتوجيه الزبير، وخالد بن الوليد، وأبا عبيدة رضى الله عنهم قدامه
بَيَانُ حَظْرِ قَتْلِ أَحَدٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا، والدليل على أنهم قتلوا يوم الفتح صبراً، وعلى إباحة قتل غيرهم من المشركين صبراً
بَيَانُ مُصَالَحَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، والدليل على الإباحة للإمام صرف أصحابة عن العدو، وإجابتهم إلى ما ليس لهم فى الصلح إذا ظن إن ذلك أصلح للمسلمين
بابُ عَدَدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وأنهم بايعوه تحت الشجرة
بيانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ فِي الْمَعْرَكَةِ جَائِزٌ غُسْلُهُ والصلاة عليه، وأن القاتل نفسه خطأ فى حرب العدو وهو شهيد يعطى أجره مرتين
بَيَانُ السُّنَّةِ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ الْعَدُوُّ فَيُعْطِيهِمْ عَهْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِيثَاقَهُ أنه لا يعين عليهم، والدليل على إيجاب الأيمان المكرهة
بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الطَّلِيعَةِ والمخاطرة به، والسنة فى ترك التعرض للعدو إن قدر على ذلك، وثوابه وثواب حارس المسلمين
بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ فِي غزوة ذات الرقاع، ويوم أحد ومحاربته أعداءه
بَيَانُ شِدَّةِ غَضِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم فى سبيل الله، والإباحة لمن يخاطر بنفسه فى حرب العدو عن الأمام، وبيان ثوابه، والدليل على أنه يكره للإمام إذا أمر رعيته بذلك ولم ينصفهم
بَيَانُ الإبَاحَةِ فِي الاسْتِعَانَةِ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ لِلإِمَامِ فِي مَغَازِيهِ
بَيَانُ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الاسْتِعَانَةِ لِلإِمَامِ بِمَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وبالمشركين فى مغازيه، والدليل على أنهم إن حضروا الفتح لم يسهم لهم
بَيَانُ الشِّدَّةِ الَّتِي أَصَابَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْعَقَبَةِ وعفوة عمن عصاه بعد قدرته عليه وعمن آذاه بالقول
بَيَانُ عَفْوِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ دَعَاهُ إِلَى الإِيمَانِ بالله فرد عليه قوله وأسمعه
بَيَانُ نَدْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ إِلَى عَدُوِّهِ والمؤذى له، وإباحته لهم المكر به بالقول والفعل
بَيَانُ صِفَةِ حَفْرِ الْخَنْدَقِ ونقل النبى صلى الله عليه وسلم التراب، والشدة التى أصابتهم يوم هزم الأحزاب
بَيَانُ مُوَافَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ وصفة محاربتهم ومحصارتهم وفتحها
بَيَانُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأُمَرَاءِ
بَيَانُ إِثْبَاتِ الْخِلافَةِ لِقُرَيْشٍ وَأَنَّهَا فِيهِمْ أَبَدًا، وأنهم المقتدى بهم فى الإسلام والكفر
بَيَانُ عَدَدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ ينصرون على من خالفهم ويعز الله بهم الدين وأنهم كلهم من قريش والدليل على إبطال قول الخوارج
بَيَانُ حَظْرِ طَلَبِ الإِمَارَةِ والإستشراف لها والدليل على إباحة الدخول فيها إذا قلدها من غير سؤال وأن الإمام يجب عليه منعها من يسألها أو يحرص عليها
بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اجْتِنَابِ الإِمَارَةِ والْكَرَاهِيَةِ فِي الدُّخُولِ فِيهَا
بيانُ ثَوَابِ الإِمَامِ الْعَادِلِ الْمُقْسِطِ
بَيَانُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ حِفْظَ رَعِيَّتِهِ وتعاهدهم وحفظ أحوالهم وحياطتهم والذب عنهم وأنه مسئول عنهم إذا ضيعهم ولن يحوطهم
بَيَانُ عِقَابِ الْوَالِي الَّذِي يَلِي أَمْرَ النَّاسِ ولا ينصح لهم ويغشهم ولا يحتاط لهم
بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي قَبُولِ الْوَالِي هَدَايَا رَعِيَّتِهِ وحبسها لنفسه وكتمانه إمامة ما يصيب فى إمرته
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ مُحَاسَبَةَ الإِمَامِ عَامِلَهُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ عَمَلِهِ والبحث عما أصاب من ولايته
بابُ الأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ طَاعَةَ الأَمِيرِ الَّذِي يُؤَمِّرُهُ الإِمَامُ وأن من أطاعه فقد أطاع الإمام
بَيَانُ الأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ عَلَى الرَّعِيَّةِ فَرْضًا طَاعَةَ مَنْ يُؤَمَّرُ عَلَيْهَا عَبْدًا كان الأمير أو غيره
بَيَانُ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ تَرْكَ طَاعَةِ الأَمِيرِ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ ووجوب طاعته فى جميع ما يرعوا إليه من إجابته وإتباعه فى غير معصية
بَيَانُ حَظْرِ مُنَازَعَةِ الإِمَامِ أَمْرَهُ وأمر أمرائه ووجوب طاعتهم فى الشدة والحمل على النفس فيها
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ مُنَازَعَةِ الإِمَامِ أَمْرَهُ إِذَا ظَهْرَ مِنْهُ الكفر الذى يخرج به من الإيمان وعلى ترك منازعته إذا أمر بغير العدل والتقوى وأن عليه منه وزرا
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الرَّعِيَّةِ الْوَفَاءَ بِبَيْعَةِ الإِمَامِ وترك الإمتناع من إعطاء حقهم الذى يجب لهم
بَيَانُ وُجُوبِ نُصْرَةِ الْخَلِيفَةِ إِذَا بُويِعَ لِغَيْرِهِ وإباحة قتل الآخر منهما ومحاربته ودفعة
بَيَانُ وُجُوبِ الصَّبْرِ عَلَى الأَثَرَةِ وحبس الإمام وترك التعرض له وحظر حبس ما يجب له وأن حبس ما يجب عليه ظلم
بَيَانُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَ الطَّاعَةَ ونكث البيعة
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الاعْتِصَامَ بِالإِمَامِ والجماعة فى الفتنة
بَيَانُ ذِكْرِ الْخَبَرِ المُوجِبِ طَاعَةَ الإِمَامِ وإن لم يهتدى بهدى النبى صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ لِلإخْرَاجِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ ومن خرج عليها يضرب برها وفاجرها ومن يخرج من الطاعة
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ نَقْضَ مَا يَأْتِي الْوَالِي مِنَ الْمَعْصِيَةِ وعلائمة خيار الأئمة وعلامة شرارها
بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ الإِمَامِ والسنة فيها وإباحته التعرب بعد الهجرة وبعد الفتح وبيان السنة فى حفظ الهجرة والبيعة
بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ وبيعة من كان يأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا اسْتُنْفِرَ ووجوب الجهاد مع النية وبيان إسقاط من لم يبلغ خمس عشرة سنة والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يأذن فى الجهاد والخروج فيه من لم يبلغ
بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ إِخْرَاجِ الرَّجُلِ بِمَصَاحِفِ الْقُرْآنِ مَعَ نَفْسِهِ إِلَى أرض العدو
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُسَابَقَةَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ وغير المضمرة إذا كان مبرأها ومنتهاها معلومة
بابُ فَضْلِ الْخَيْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ وما يكره من الخيل والدليل على أن الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة
بَيَانُ صِفَةِ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ الَّتِي يُؤْجَرُ عَلَيْهَا مُرْتَبِطُهَا، وبيان ثوابها وصفة إرتباط من يأثم عليها
بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والدليل على أن الإمام يحمل من لا يجد سعة
بَيَانُ ثَوَابِ الشَّهِيدِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
بَيَانُ ثَوَابِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يُضْرَبُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ومن يقتل صابراً محتسباً وأن ذلك يكون تكفير جميع خطاياه
بَيَانُ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}، وَثَوَابُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ
بَيَانُ صِفَةِ وُجُوبِ الْجَنَّةِ لِلْمَقْتُولِ وَلِقَاتِلِهِ
بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ يَقْتُلُ كَافِرًا
بَيَانُ مُضَاعَفَةِ نَفَقَةِ الْمُسْلِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وثواب ذلك المجاهد على ما يعطيه النفقة ويحمله ليجاهد والدليل على أن يقوم مع من يجمع للسبيل فيسأل له أو يدله على من يعطية أو يحمله أن له مثل أجر المعطى أو الحامل
بَيَانُ ثَوَابِ مُجَهِّزِ الْغَازِي ومتعاهد مخلفيه وأنها إذا فعلا ذلك فقد وقع عليهما إسم الغزاة وبيان فضل المواسى مخلفى الغزاة والمواسى أصحابه
بَيَانُ السُّنَّةِ فِي بَعْثِ الإِمَامِ رَعِيَّتَهُ فِي الْغَزْوِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ
بَيَانُ فَضْلِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وعظم وجوب حقهن على القاعدين
بَيَانُ فَضْلِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ والدليل على أن من خلفهم فى أهلهم بخير لم يبلغوا درجتهم إلا من به ضر
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فى سبيل الله يجب عليه أن ينوى بقتاله للأعداء لتكون كلمة الله هى العليا، فإذا نوى ذلك كان منهم وإن قاتل أيضاً غضباً أو حمية أو ليزكر أو ليغنم
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ أو للدنيا يصيبها أو ليذكر أو للرياء لم يكن له منقتاله إلا ما أراد، والخبر الموجب لمن قاتل ليقال شجاع خزى النار
بَيَانُ صِفَةِ الْجِهَادِ الَّذِي بِهِ يتِمُّ أَجْرُ صَاحِبِهِ وأن من أصاب غنيمة فى جهاده كان له الثلث من تمام الأجر
بَيَانُ وُجُوبِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ يَسْأَلُهَا بِصِدْقِ نِيَّةٍ وتطلبها وإبلاغه الله منازل الشهداء وإن لم يستشهد ومات على فراشه
بَيَانُ عِقَابِ مَنْ مَاتَ ولم يغز فى حياته ولم يحدث نفسه بالغزو وثواب من كانت نيته الغزو فصده عن ذلك أو إن كان له عُذر
بَيَانُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ وإن مات فى وجهه ذلك إذا رجع
بَيَانُ فَضْلِ الْمُرَابِطِ وثوابه والدليل على أنه رابط يوماً وليلة كان رابطاً تماماً وأن المرابط إذا مات لم ينقطع عمله
بَيَانُ ثَوَابِ الْفَقِيرِ الَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِلا رَاحِلَةٍ
بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ الشَّهَادَةَ لِمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وفى الطاعون والبطن والغرق والهدم والنفساء
بَيَانُ ثَوَابِ الحَارِسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصِفَتُهُمَا
بابُ بَيَانِ التَّرْغِيبِ فِي الرَّمْيِ وإيجابة على المسلم والدليل على أنه من اللهو المباح وبيان عقاب من تعلم الرمى ثم تركة
بابُ بَيَانِ إِثْبَاتِ الْجِهَادِ وأنه ماض إلى يوم القيامة وأنه لا يزال قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق يزبون عن الدين ويقاتلون عنه وينصرون على من خالفهم إلى يوم القيامة والدليل على أنه لا يظهر عليهم أحد من أهل الأديان
بابُ بَيَانِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ لا يَزَالُونَ عَلَى الحق حتى تقوم الساعة وأن قريشاً وأهل المغرب يكونون ظاهرين على أهل المشرق والعجم
بابُ بَيَانِ إِبَاحَةِ سُرْعَةِ السَّيْرِ فِي اليبُوسَةِ والسنة وفى الجدبة ووجوب سرعة الرجوع إلى الأهل فى مثل هذه السنة ووجوب المهل فى السير فى الخصب وإعطاء الإبل حظها من نبات الأرض وحظر التعريس على الطرق والعلة التى لها نهى عنه
بابُ بَيَانِ السُّنَّةِ فِي دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ غزوة والعلة التى لها نهى الرجل أن يطرق أهله ليلاً وإباحة الرجوع إلى منزله من سفره بكرة أو عشياً والدليل على أنه لا يفاجىء الأهل حتى يعلموا